: وإن اتفقا قبل العقد على مهر  أخذ بما عقد به ، في الأصح ، كعقده هزلا وتلجئة ، نص عليه ، وفي البيع وجهان ( م 10 ) وتلحق الزيادة بعد العقد بالمهر على الأصح فيما يقرره  [ ص: 268 ] وينصفه ، وخرج سقوطه بما ينصفه من وجوب المتعة لمفوضة مطلقة قبل الدخول بعد فرضه ، وتملك الزيادة من حينها ، نقله مهنا  في أمة عتقت فزيد في مهرها ، وجعلها  القاضي  لمن الأصل له . 
     	
		  [ ص: 267 ] 
				
						
						
