وإن قال : أنت حر  [ ص: 95 ] على أن تخدمني سنة  ، فقيل : كقوله : على مائة ، وقيل : يعتق بلا قبول وتلزمه الخدمة ( م 20 ) وهل للسيد بيعها ؟ فيه روايتان ( م 21 ) .  [ ص: 96 ] نقل حرب    : لا بأس ببيعها من العبد أو ممن شاء ، ولم يذكروا لو استثنى خدمته مدة حياته وذكروا صحته في الوقف ، وهذا مثله ، يؤيده أن بعضهم احتج بما رواه  أحمد  وأبو داود    { أن  أم سلمة  أعتقت سفينة  وشرطت عليها خدمة النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش   } ، ومعناه عن  ابن مسعود  ، وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مدة حياته ; لأنه عقد معاوضة يختلف الثمن لأجله . 
     	
		 [ ص: 95 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					