وإن خاف بالصوم ذهاب ماله فسبق أنه عذر في ترك الجمعة والجماعة وفي صلاة الخوف ، وإن أحاط العدو ببلد والصوم يضعفهم فهل يجوز الفطر ( و م ) ؟ ذكر الخلال روايتين . ويعايى بها .
وقال ابن عقيل : إن حصر العدو بلدا أو قصدوا عدوا بمسافة قريبة لم يجز الفطر والقصر على الأصح ، ونقل حنبل : إذا كانوا بأرض العدو وهم بالقرب أفطروا عند القتال ( م 7 )
[ ص: 28 ]


