وذكر جماعة فيمن هو في الغزو وتحضر الصلاة والماء إلى جنبه [ ص: 29 ] يخاف إن ذهب إليه على نفسه أو فوت مطلوبه ، فعنه : يتيمم ويصلي اختاره أبو بكر . وعنه : لا يتيمم ويؤخر الصلاة . وعنه : إن لم يخف على نفسه توضأ وصلى ، وسبق في التيمم ( م 8 ) .
[ ص: 29 ]


