ومن استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه لم تلزمه فطرته  ، نص عليه ( و ) ; لأن الواجب أجرة بالشرط ، كالأثمان ، وقيل : تلزمه ، كنفقته ، وكذا الضيف ( و ) ونقل عبد الله    : تجب عليه عمن تجب عليه نفقته وكل من تجري عليه نفقته ، ونقل أبو داود    : كل من في عياله يؤدي عنه . 
				
						
						
