[ ص: 517 ] باب زكاة الفطر
وهي واجبة ( و ) خلافا للأصم وابن علية وبعض المالكية وبعض الشافعية وداود ، ولا حجة لهم في خبر قيس السابق في أول كتاب الزكاة ; لأنه يجب استصحاب الأمر السابق مع عدم المعارض ، ثم قد فرضها الشارع وأمر بها في الصحيحين وغيرهما ، وهل تسمى فرضا كقول جمهور الصحابة وغيرهم ؟ قاله صاحب المحرر ، أم لا ؟ ( و هـ ) فيه روايتا المضمضة ( م 1 ) .
وتجب على كل مسلم حر ومكاتب ( خ ) لا على سيده ( م ر ) وذكر أو أنثى كبير وصغير ( و ) ولو في مال صغير ، نص أحمد [ رحمه الله ] على ذلك كله ( و ) وحكي وجه ، وقيل : لا تجب على غير [ ص: 518 ] مخاطب بالصوم ، وعنه رواية مخرجة : تجب على مرتد ، وعن عطاء والزهري وربيعة والليث : لا تلزم أهل البوادي .
[ ص: 517 ] [ ص: 517 ]


