ولا فطرة على من لم يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع ( و ) وفي بعضه روايتان ، الترجيح مختلف ( م 2 ) وللشافعي وجهان : الوجوب [ لقوله عليه السلام ] { إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } وكبعض نفقة القريب . وعدم الوجوب ، كالكفارة .
[ ص: 518 ]


