كذا قال : وإن أذن غير شريكين كل واحد منهما للآخر في إخراج زكاته  فعلى ما سبق ، وهل يبدأ بزكاته ؟ فيه روايتان ، وجزم  القاضي  بجواز إخراج زكاة غيره قبل زكاته ، وفرق بينها وبين الحج ( م 4 ) بأنه تختص النيابة فيه بالعجز عنه ، فلما اختص  [ ص: 516 ] بحال دون حال لمن وجب عليه جاز أن يختص بحال النائب دون حال ، ولأنه لو أحرم مطلقا من عليه فرضه انصرف إليه ، بخلاف من تصدق مطلقا ، ولأن بقاء بعض الحج يمنع أداءه عن غيره كذلك بقاء جميعه ، بخلاف الزكاة ، واقتصر  الشيخ  وغيره على الفرق الأخير ، ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة ، فإن قدم النذر لم يصرف إلى الزكاة ،  وعنه    : يبدأ بما شاء ، ويأتي مثله في قضاء رمضان قبل صوم النذر ، وقد دلت هذه المسألة والتي قبلها على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة  في جوازه وصحته ما في نفل العبادات قبل أدائها ، ومن وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم وكيله قبل علمه  فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ، ولهذا لم يذكرها الأكثر ، اكتفاء بما سبق ، وأطلق بعضهم أوجها ، ثالثها لا يضمن إن قلنا لا ينعزل ، وإلا ضمن ، وصححه في الرعاية . 
ويقبل قول الموكل : إنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها ، ويؤخذ من الساعي إن كان بيده ، فإن تلف أو كان دفعه إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه فلا ، وسبق حكم رب المال والمضارب في الفصل الرابع من كتاب الزكاة . 
     	
		 [ ص: 515 ]  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					