( كما ) أن القول للمشتري بيمينه ( لو اختلفا في ) أصل ( الرؤية ) ; لأنه ينكر الرؤية ، وكذا لو أنكر البائع كون المردود مبيعا في بيع بات أو فيه خيار شرط أو رؤية فالقول للمشتري ، ولو فيه خيار عيب فالقول للبائع .
والفرق أن المشتري ينفرد بالفسخ في الأول لا الأخير .


