( اشترى عدلا ) من متاع ولم يره ( وباع ) أو لبس نهر ( منه ثوبا ) [ ص: 603 ] بعد القبض ( أو وهب وسلم رده بخيار عيب لا ) بخيار ( رؤية أو شرط ) . الأصل أن رد البعض يوجب تفريق الصفقة وهو بعد التمام جائز لا قبله فخيار الشرط والرؤية يمنعان تمامها ، وخيار العيب يمنعه قبل القبض لا بعده ، وهل يعود خيار الرؤية بعد سقوطه عن الثاني لا كخيار شرط ، وصححه قاضي خان وغيره .


