( و ) السابع :   ( الإذن العام )  [ ص: 152 ] من الإمام  ، وهو يحصل بفتح أبواب الجامع للواردين كافي فلا يضر غلق باب القلعة لعدو أو لعادة قديمة لأن الإذن العام مقرر لأهله وغلقه لمنع العدو لا المصلي ، نعم لو لم يغلق لكان أحسن كما في مجمع الأنهر معزيا لشرح عيون المذاهب قال : وهذا أولى مما في البحر والمنح فليحفظ ( فلو دخل أمير حصنا ) أو قصره ( وأغلق بابه ) وصلى بأصحابه    ( لم تنعقد ) ولو فتحه وأذن للناس بالدخول جاز وكره ، فالإمام في دينه ودنياه إلى العامة محتاج ، فسبحان من تنزه عن الاحتياج . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					