( و ) السادس : ( الجماعة ) وأقلها ثلاثة رجال ( ولو غير الثلاثة الذين حضروا ) الخطبة ( سوى الإمام ) بالنص لأنه لا بد من الذاكر وهو الخطيب وثلاثة سواه بنص - { فاسعوا إلى ذكر الله } - ( فإن نفروا قبل سجوده ) وقالا قبل التحريمة ( بطلت وإن بقي ثلاثة ) رجال ولذا أتى بالتاء ( أو نفروا بعد سجوده ) أو عادوا وأدركوه راكعا أو نفروا الخطبة وصلى بآخرين ( لا ) تبطل ( وأتمها ) جمعة .


