قوله ( السادس : )   ( ثبوت السرقة بشهادة عدلين )  بلا نزاع . لكن من شرط قبول شهادتهما : أن يصفا السرقة ، والصحيح من المذهب : أنه لا تسمع البينة قبل الدعوى . قال في الفروع : والأصح لا تسمع قبل الدعوى ، وجزم به ابن عبدوس  في تذكرته . قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير : ولا تسمع البينة قبل الدعوى في الأصح .  [ ص: 284 ] وقيل : تسمع . 
تنبيه : اشتراط شهادة العدلين لأجل القطع . أما ثبوت المال : فإنه يثبت بشاهد ويمين ، وبإقراره مرة . على ما يأتي . قوله ( أو إقراره مرتين ) . ووصف السرقة ، بخلاف إقراره بالزنا . فإن في اعتبار التفصيل وجهين . قاله في الترغيب . بخلاف القذف لحصول التعيير . وهذا المذهب . أعنى أنه يشترط إقراره مرتين    . ويكتفي بذلك . وعليه الأصحاب . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : في إقرار عبد أربع مرات نقله مهنا  لا يكون المتاع عنده ، نص عليه . قوله ( ولا ينزع عن إقراره ، حتى يقطع ) . فإن رجع : قبل بلا نزاع . كحد الزنا . بخلاف ما لو ثبت ببينة . فإن رجوعه لا يقبل . أما لو شهدت على إقراره بالسرقة ، ثم جحد فقامت البينة بذلك : فهل يقطع نظرا للبينة ، أو لا يقطع نظرا للإقرار  ؟ على روايتين . حكاهما الشيرازي    . واقتصر عليهما الزركشي    . قلت    : الصواب أنه لا يقطع ; لأن الإقرار أقوى من البينة عليه . ومع هذا يقبل إقراره عليه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					