قوله ( ومن أجر داره ، أو أعارها . ثم سرق منها مال المستعير أو المستأجر    : قطع ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وفي الترغيب : احتمال إن قصد بدخوله الرجوع في العارية لم : يقطع . وفي الفنون : له الرجوع بقوله ، لا بسرقته على أنه يبطل بما إذا أعاره ثوبا وسرق ضمنه شيئا ولا فرق . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					