فائدة : قوله ( أو وطئ جارية له فيها شرك ، أو لولده ، أو وجد امرأة على فراشه ظنها امرأته ، أو جاريته أو دعا الضرير امرأته أو جاريته فأجابه غيرها فوطئها ، أو وطئ امرأته في دبرها ، أو [ ص: 182 ] حيضها أو نفاسها ، أو لم يعلم بالتحريم ، لحداثة عهده بالإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة : فلا حد عليه ) بلا نزاع في ذلك .


