قوله ( فصل الثاني : انتفاء الشبهة    . فإن وطئ جارية ولده    ) فلا حد عليه . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : عليه الحد . قال جماعة من الأصحاب : ما لم ينو تملكها . 
تنبيه : محل هذا : إذا لم يكن الابن يطؤها . فإن كان الابن يطؤها : ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان . تقدمتا في باب الهبة . فليعاود . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					