قوله ( وإن كان بعضهم صغيرا أو مجنونا  فليس للبالغ العاقل الاستيفاء حتى يصيرا مكلفين في المشهور ) وهو المذهب نص عليه قال  المصنف  والشارح    : هذا ظاهر المذهب وصححه في البلغة وغيره وجزم به في  الخرقي  وصاحب الكافي والوجيز وغيرهم وقدمه في المحرر والرعايتين والحاوي والفروع وغيرهم (  وعنه    : له ذلك ) فائدة : 
لو مات الصبي والمجنون قبل البلوغ والعقل    : قام وارثهما مقامهما في القصاص على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وعند ابن أبي موسى    : يسقط القود وتتعين الدية 
				
						
						
