فائدة : 
قوله ( وإن عفا بعضهم : سقط القصاص  وإن كان العافي زوجا أو زوجة ) ويسقط القصاص أيضا بشهادة بعضهم ولو مع فسقه لكونه أقر بأن نصيبه سقط من القود ذكره في المنتخب قلت    : فيعايى بها 
قوله ( وللباقين حقهم من الدية على الجاني ) وهو المذهب وعليه الأصحاب  [ ص: 482 ] وقال في التبصرة : إن عفا أحدهم فللبقية الدية وهل يلزمهم حقهم من الدية ؟ فيه روايتان انتهى 
قوله ( فإن قتله الباقون عالمين بالعفو وسقوط القصاص  فعليهم القود وإلا فلا قود عليهم وعليهم ديته ) بلا نزاع 
قوله ( وسواء كان الجميع حاضرين أو بعضهم غائبا ) وهذا المذهب مطلقا وعليه الأصحاب وقطعوا به وحكي في الرعايتين ومن تابعه رواية : بأن للحاضر مع عدم العفو القصاص كالرواية التي في الصغير والمجنون الآتية ولم نرها لغيره 
				
						
						
