[ ص: 447 ] قوله ( الثاني : أن يقتل في دار الحرب من يظنه حربيا ويكون مسلما  ، أو يرمي إلى صف الكفار فيصيب مسلما  ، أو يتترس الكفار بمسلم ، ويخاف على المسلمين إن لم يرمهم فيرميهم ، فيقتل المسلم    . فهذا فيه الكفارة ) . على ما يأتي في بابها . وفي وجوب الدية على العاقلة  روايتان . 
إحداهما : لا تجب الدية . وهو المذهب . صححه في التصحيح ، والنظم . وجزم به في  الخرقي  ، والمنور . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع . قال الشارح    : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي    : هذا المشهور عن إمامنا ، ومختار عامة أصحابنا :  الخرقي  ،  والقاضي  ، والشيرازي  ، وابن البنا  ،  وأبي محمد  ، وغيرهم . 
والرواية الثانية : تجب عليهم . جزم به في الوجيز . 
تنبيه : 
قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : محل هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور ، كالأسير ، والمسلم الذي لا يمكنه الهجرة ، والخروج من صفهم . فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره : فلا يضمن بحال . انتهى . وتقدم معنى ذلك في أثناء " كتاب الجهاد " في قول  المصنف    " وإن تترسوا بمسلمين "  وعنه    : تجب الدية في الصورة الأخيرة . وفي عيون المسائل : عكس هذه الرواية لأنه فعل الواجب هنا قال : وإنما وجبت الكفارة كما لو حلف لا يصلي فيصلي ويكفر كذا هنا 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					