قوله ( والخطأ  على ضربين أحدهما : أن يرمي الصيد ، أو يفعل ما له فعله فيقتل إنسانا  فعليه الكفارة والدية على العاقلة ) بلا نزاع 
تنبيه : 
مفهوم قوله " أو يفعل ماله فعله " أنه إذا فعل ما ليس له فعله كأن يقصد رمي آدمي معصوم ، أو بهيمة محترمة ، فيصيب غيره  أن ذلك لا يكون خطأ ، بل عمد وهو منصوص  الإمام أحمد  رحمه الله قاله  القاضي  في روايتيه . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . وخرجه  المصنف  على قول أبي بكر  فيمن رمى نصرانيا ، فلم يقع به السهم حتى أسلم  أنه عمد يجب به القصاص . وقدم في المغني : أنه خطأ وهو مقتضى كلامه في المحرر ، وغيره حيث قال في الخطأ : أن يرمي صيدا ، أو هدفا ، أو شخصا ، فيصيب إنسانا لم يقصده 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					