قوله ( وإن سافر عنها أكثر من ستة أشهر ، فطلبت قدومه    : لزمه ذلك . إن لم يكن عذر ) . 
قال  الإمام أحمد  رحمه الله ، في رواية حرب    : قد يغيب الرجل عن أهله أكثر من ستة أشهر فيما لا بد له منه . 
قال  القاضي    : معنى هذا : أنه قد يغيب في سفر واجب كالحج ، والجهاد  فلا يحتسب عليه بتلك الزيادة ; لأنه معذور فيها ; لأنه سفر واجب عليه . قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله :  فالقاضي  جعل الزيادة على الستة الأشهر لا تجوز إلا لسفر واجب ، كالحج والجهاد ونحوهما . 
[ فشرطه أن يكون واجبا : ولو كان سنة أو مباحا أو محرما ، كتغريب زان ، وتشريد قاطع طريق فإن كان مكروها فاحتمالان للأصحاب ] وكلام  الإمام أحمد  رحمه الله : يقتضي أنه مما لا بد له منه . وذلك يعم الواجب الشرعي ، وطلب الرزق الذي هو محتاج إليه . انتهى . 
قلت    : قد صرح  الإمام أحمد  رحمه الله بما قال . فقال في رواية ابن هانئ  وسأله عن رجل تغيب عن امرأته أكثر من ستة أشهر  ؟ قال : إذا كان في حج ، أو غزو ، أو مكسب يكسب على عياله .  [ ص: 356 ] أرجو أن لا يكون به بأس ، إن كان قد تركها في كفاية من النفقة لها ، ومحرم رجل يكفيها . قوله ( فإن أبى شيئا من ذلك ، ولم يكن له عذر ، فطلبت الفرقة    : فرق بينهما ) . ولو قبل الدخول . نص عليه . يعني : حيث قلنا بوجوب المبيت والوطء والقدوم ، وأبى ذلك من غير عذر . وحيث قلنا : بعدم الوجوب . فليس لها ذلك مع امتناعه منه وهذا المذهب . جزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . ونصره  المصنف  ، والشارح    . قال في الترغيب : هو صحيح المذهب . وقدمه في المحرر ، والفروع . وهو من مفردات المذهب .  وعنه    : لا يفرق بينهما . قال في المغني والشرح : فظاهر قول أصحابنا : أنه لا يفرق بينهما بذلك . وهو قول أكثر الفقهاء . 
تنبيه : 
ظاهر كلامه : أنها لو طلبت قدومه من السفر بعد ستة أشهر ، وأبى من القدوم    : أن لها الفسخ . سواء قلنا : الوطء واجب عليه ، أم لا . وهو أحد الوجهين . قدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قلت    : وهو الصواب . وقيل : ليس لها الفسخ ، إلا إذا قلنا : بوجوب الوطء . وهو ظاهر ما جزم به في تجريد العناية . قلت    : وهو بعيد جدا . وأطلقهما في الفروع . وقال  ابن عقيل  في المفردات وقيل : قد يباح الفسخ .  [ ص: 357 ] وطلاق الحاكم لأجل الغيبة ، إذا قصد بها الإضرار  ، بناء على ما إذا ترك الاستمتاع بها من غير يمين أكثر من أربعة أشهر . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					