[ ص: 354 ] قوله   ( وعليه وطؤها في كل أربعة أشهر مرة ، إن لم يكن عذر )  هذا المذهب ، بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . قال ناظم  المفردات : هذا هو المشهور . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والكافي ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وهو من مفردات المذهب . وقيل : يرجع فيه إلى العرف . وهو من المفردات أيضا . واختار الشيخ تقي الدين  رحمه الله : وجوب الوطء بقدر كفايتها . ما لم ينهك بدنه ، أو يشغله عن معيشته  من غير تقدير بمدة . وهو من المفردات أيضا .  وعنه    : ما يدل على أن الوطء غير واجب إن لم يقصد بتركه ضررا    . اختاره  القاضي    . ولم يعتبر  ابن عقيل    : قصد الإضرار بتركه للوطء . قال : وكلام  الإمام أحمد  رحمه الله ، غالبا ما يشهد لهذا القول . ولا عبرة بالقصد في حق الآدمي . وحمل كلام  الإمام أحمد    : في قصد الإضرار على الغالب . قال في الفروع : كذا قال . فيلزمه أن لا فائدة في الإيلاء . وأما إن اعتبر قصد الإضرار : فالإيلاء دل على قصد الإضرار . فيكفي ، وإن لم يظهر منه قصده . انتهى . 
قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : خرج  ابن عقيل  قولا : أن لها الفسخ بالغيبة المضرة بها وكما لو لم يكن معقودا ، كما لو كوتب ، فلم يحضر بلا عذر . وقال  المصنف  في المغني في امرأة من علم خبره ، كأسير ، ومحبوس    : لها الفسخ بتعذر النفقة من ماله . وإلا فلا إجماعا .  [ ص: 355 ] قال الشيخ تقي الدين  رحمه الله : لا إجماع . 
وإن تعذر الوطء لعجز    : فهو كالنفقة وأولى ، للفسخ بتعذره إجماعا في الإيلاء وقاله أبو يعلى الصغير    . 
وقال أيضا : حكمه كعنين . قال الناظم    : وقيل يسن الوطء في اليوم مرة وإلا ففي الأسبوع إن يتزيد     وليس بمسنون عليه زيادة 
سوى عند داعي شهوة أو تولد   . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					