قوله ( وإن أسلم وعتق ، ثم أسلمن    : فحكمه حكم الحر لا يجوز له أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه ) . بلا نزاع أعلمه . 
فائدة : 
لو كان تحته أحرار ، فأسلم وأسلمن معه    : لم يكن للحرة خيار الفسخ . على الصحيح من المذهب . اختاره  المصنف  وغيره . قال  القاضي  ،  وابن عقيل    : هذا قياس المذهب . وقال  القاضي  في الجامع : هو كالعيب الحادث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					