فائدة : 
قوله ( وإن أسلم عبد وتحته إماء ، فأسلمن معه ثم عتق    : فله أن يختار منهن ) .  [ ص: 226 ] هذا صحيح . لكن لو أسلم وتحته أربع إماء ، فأسلمت ثنتان . ثم عتقن ، فأسلمت الثنتان الباقيتان  كان له أن يختار من الجميع أيضا . على أحد الوجهين . وجزم به في الرعاية . والوجه الثاني : يتعين الأولتان . وأطلقهما في الفروع . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					