قوله ( ومن أدرك تكبيرة الإحرام من صلاة في وقتها    : فقد أدركها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم وعليه العمل في المذهب . ولو كان آخر وقت الثانية من المجموعتين لمن أراد جمعهما .  وعنه  لا يدركها إلا بركعة ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وابن أبي موسى  ، وابن عبدوس  تلميذ  القاضي  وقدمه في النظم . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وابن عبيدان    . 
فائدتان : 
إحداهما : مقتضى قوله " فقد أدركها " بناء ما خرج منها عن الوقت على تحريمه الأداء في الوقت ، ووقوعه موقعه في الصحة والإجزاء . . قاله  المجد  في شرحه ، وتابعه في مجمع البحرين ، وابن عبيدان    . قال في الفروع : وظاهر كلامه في المغني أنها مسألة القضاء والأداء الآتية بعد ذلك . الثانية : جميع الصلاة التي قد أدرك بعضها في وقتها  أداء مطلقا على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . قال  المجد  في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي    : هذا المشهور . وقيل : تكون جميعها أداء في المعذور . دون غيره وقطع به  أبو المعالي  ، وهو ظاهر كلام  الخرقي  ، وابن أبي موسى  وأحد احتمالي ابن عبدوس  المتقدم . قال الزركشي    : وهو متوجه . وقيل : قضاء مطلقا . وقيل : الخارج عن الوقت قضاء . والذي في الوقت أداء .  [ ص: 440 ] 
تنبيه : 
يستثنى من كلام  المصنف  في أصل المسألة : الجمعة . فإنها لا تدرك بأقل من ركعة ، على الصحيح من المذهب ، على ما يأتي في بابه .  وعنه  تدرك بتكبيرة الإحرام كغيرها ، وهو ظاهر كلام  المصنف  هنا ، لكن عموم كلامه هنا مخصوص بما قاله هناك ، وهو أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					