[ ص: 438 ] قوله عن الفجر ( وتعجيلها  أفضل ) وهو المذهب مطلقا ، وعليه الجمهور قال ابن منجا  في شرحه : هذا المذهب . وجزم به  الخرقي  ، والوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وتجريد العناية ، وغيرهم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفائق ، وابن تميم  ، والخلاصة ، وغيرهم وصححه في مجمع البحرين ، وإدراك الغاية . فعلى هذا : يكره التأخير إلى الإسفار بلا عذر .  وعنه  إن أسفر المأمومون فالأفضل : الإسفار . والمراد أكثر المأمومين واختاره الشيرازي  في المبهج ونصرها  أبو الخطاب  في الانتصار وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والفروع .  وعنه  الإسفار مطلقا أفضل . 
قال في الفروع : أطلقها بعضهم . وقال في الحاوي الكبير ، وغيره :  وعنه  الإسفار أفضل بكل حال إلا الحاج بمزدلفة    . 
قال في الفروع ، وكلام  القاضي  وغيره : يقتضي أنه وفاق . قلت    : وهو عين الصواب ، وهو مراد من أطلق الرواية . 
تنبيه : 
قال الزركشي  بعد أن حكى الخلاف المتقدم : ومحل الخلاف فيما إذا كان الأرفق على المأمومين الإسفار مع حضورهم ، أو حضور بعضهم . أما لو تأخر الجيران كلهم  ، فالأولى هنا : التأخير بلا خلاف ، على مقتضى ما قاله  القاضي  في التعليق . وقال : نص عليه في رواية الجماعة . انتهى . 
فائدة : الصحيح من المذهب . أنه ليس لها وقت ضرورة  ، بل وقت فضيلة وجواز . كما في المغرب والظهر قدمه في الفروع ، وابن تميم    . قال الزركشي    : هو المذهب . قال في الرعاية الصغرى : ويكره التأخير بعد الإسفار بلا عذر    . وقيل : يحرم . وجعل  القاضي  في المجرد  وابن عقيل  في التذكرة ، وابن عبدوس  المتقدم : لها وقتين ، وقت اختيار ، وهو إلى الإسفار ، ووقت ضرورة ، وهو إلى طلوع الشمس . قال في الحاويين : ويحرم التأخير بعد الإسفار بلا عذر . وقيل : يكره . قال ابن رجب  في شرح اختيار الأولى في اختصام الملاء الأعلى : وقد أومأ إليه  أحمد    .  [ ص: 439 ] وقال : هذه صلاة مفرط . إنما الإسفار : أن ينتشر الضوء على الأرض . 
فائدة : حيث قلنا : يستحب تعجيل الصلاة ، فيحصل له فضيلة ذلك ، بأن يشتغل بأسباب الصلاة ، إذا دخل الوقت . قال في التلخيص : ويقرب منه قول  المجد    : قدر الطهارة والسعي إلى الجماعة  ، ونحو ذلك ، وذكر الأزجي  قولا يتطهر قبل الوقت 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					