قوله ( وإن قال الكافر لرجل : أعتق عبدك المسلم عني ، وعلي ثمنه ففعل فهل يصح  ؟ على وجهين ) . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والفائق ، والمغني ، والشرح ، وشرح ابن منجا  
أحدهما : يصح ويعتق . وله عليه الولاء كالمسلم . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . اختاره  القاضي  في الخلاف . وتقدم كلامه في المسألة التي قبلها . 
والوجه الثاني : لا يصح . صححه الناظم    . 
تنبيه : حكي الخلاف في المحرر ، والفروع ، والشرح ، وشرح ابن منجا    : وجهين ،  كالمصنف    . وحكاه في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق : روايتين . 
				
						
						
