قوله ( وإذا قال : أعتقه والثمن علي  و ) كذا لو قال ( أعتقه عنك وعلي ثمنه ففعل    . فالثمن عليه . والولاء للمعتق ) . إذا قال ذلك : لزمه الثمن بلا نزاع أعلمه . والعتق والولاء للمعتق ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : والأصح أن العتق وولاءه للمعتق . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : هما للذي عليه الثمن . وقاله  القاضي  في موضع . قال في المحرر : وفيه بعد .  [ ص: 383 ] فعلى المذهب : يجزئه عن الواجب ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويجزئه عن الواجب في الأصح . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق . وقيل : لا يجزئه . وهو احتمال في المحرر . وقاله  القاضي  في موضع من كلامه . 
				
						
						
