قوله ( وإن قتل الوصي الموصي    : بطلت الوصية ) هذا المذهب . اختاره أبو بكر  ،  والقاضي  ، وابن أبي موسى  ،  وأبو الخطاب  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وغيرهم . وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . قال في القواعد : بطلت . رواية واحدة . على أصح الروايتين .  وعنه  لا تبطل . اختاره ابن حامد    . قال الحارثي    : اختاره ابن حامد  ،  وأبو الخطاب  ، والشريف أبو جعفر  ، وابن بكروس  ، وغيرهم . 
قوله ( وإن جرحه ، ثم أوصى له فمات من الجرح    : لم تبطل في ظاهر كلامه ) . وهو المذهب . اختاره ابن حامد  ،  وأبو الخطاب  ، والشريف أبو جعفر  ، وابن بكروس  ،  والمصنف  ، والشارح  ، وصاحب الفائق ، وغيرهم .  [ ص: 233 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقيل : تبطل . اختاره أبو بكر   والقاضي    . وجزم به ابن أبي موسى  
				
						
						
