. قوله ( وإن وصى لمن تحمل هذه المرأة    : لم تصح ) . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .  [ ص: 231 ] وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : تصح . وجزم  ابن رزين  بصحة الوصية للمجهول والمعدوم  ، وصحتها بهما أيضا . قال في القواعد الفقهية : لا تصح لمعدوم بالأصالة ، ك " من تحمل هذه الجارية " صرح به  القاضي  ،  وابن عقيل    . وفي دخول المتجدد بعد الوصية ، وقبل موت الموصي    : روايتان . وذكر  القاضي  فيمن وصى لمواليه ، وله مدبرون ، وأمهات أولاد  أنهم يدخلون . وعلل بأنهم أموال حال الموت . والوصية تعتبر بحال الموت . وخرج الشيخ تقي الدين  رحمه الله على الخلاف في المتجدد بين الوصية والموت ، قال : بل هذا متجدد بعد الموت . فمنعه أولى . وأفتى الشيخ تقي الدين  أيضا : بدخول المعدوم في الوصية تبعا . كمن وصى بغلة ثمره للفقراء ، إلى أن يحدث لولده ولد . 
فائدة : 
لو وصى بثلثه لأحد هذين . أو قال " لجاري " أو " قريبي فلان " باسم مشترك    : لم تصح الوصية . على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .  وعنه    : تصح . كقوله " أعطوا ثلثي أحدهما " في أصح الوجهين . قال في القواعد الأصولية ، فيما إذا قال " لجاري ، أو قريبي فلان " باسم مشترك ، أصح الروايتين عند الأصحاب : لا تصح ، للإبهام . واختار الصحة في غير الأولى :  القاضي  ، وأبو بكر  في الشافي ، وابن رجب  وتقدم في التي قبلها كلام  ابن رزين    . وجزم  المصنف  في فتاويه : بعدم الصحة في المسألة الأولى . فعلى القول بالصحة : فقيل يعينه الورثة . جزم في الرعاية الكبرى . وقيل : يعين بقرعة . قطع به في القواعد الفقهية . وهو الصواب .  [ ص: 232 ] وأطلقهما في الفروع ، وقواعد الأصول . فعلى المذهب : لو قال " عبدي غانم حر بعد موتى " وله مائة ، وله عبدان بهذا الاسم    : عتق أحدهما بقرعة . ولا شيء له . نقله يعقوب  ،  وحنبل    . 
وعلى الثانية : هي له من ثلثه . اختاره أبو بكر    . 
تنبيه : 
قال في القاعدة الخامسة بعد المائة : محل الخلاف فيما إذا قال " لجاري فلان " باسم مشترك : إذا لم يكن قرينة . فإن كان ثم قرينة ، أو غيرها : أنه أراد معينا منهما ، وأشكل علينا معرفته : فهنا تصح الوصية بغير تردد . ويخرج المستحق منهما بالقرعة في قياس المذهب . 
				
						
						
