[ ص: 8 ] قوله ( ويصح وقف المشاع    ) . هذا المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب قاطبة . وفي طريق بعض الأصحاب : ويتوجه من عدم صحة إجارة المشاع : عدم صحة وقفه . 
فائدة : قال في الفروع : يتوجه أن المشاع لو وقفه مسجدا  ثبت فيه حكم المسجد في الحال ، فيمنع من الجنب . ثم القسمة متعينة هنا ، لتعينها طريقا للانتفاع بالموقوف . انتهى . 
وكذا ذكره  ابن الصلاح    . 
قوله ( ويصح وقف الحلي للبس والعارية    ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال  المصنف  وغيره : هذا المذهب . قال الحارثي    : هذا الصحيح . وذكره صاحب التلخيص عن عامة الأصحاب . واختاره  القاضي  ،  وأبو الخطاب  ،  وابن عقيل  ،  والمصنف  ، والشارح  ، في آخرين ونقلها  الخرقي  ، وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع في الحلي وغيره .  وعنه    : لا يصح . اختاره ابن أبي موسى  ذكره الحارثي    . وتأولها  القاضي  ،  وابن عقيل    . قال في التلخيص : وهذه الرواية مبنية على ما حكيناه عنه في المنع في وقف المنقول . وأطلقهما في الرعاية . 
فائدة : 
لو أطلق وقف الحلي    : لم يصح . قطع به في الفائق . قلت    : لو قيل بالصحة ، ويصرف إلى اللبس والعارية : لكان متجها . وله نظائر . 
				
						
						
