[ ص: 9 ] قوله ( ولا يصح وقف غير معين  ، كأحد هذين ) . هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . وقال في التلخيص : ويحتمل أن يصح كالعتق . ونقل جماعة عن الإمام  أحمد  رحمه الله فيمن وقف دارا ولم يحدها  قال : يصح ، وإن لم يحدها . إذا كانت معروفة . اختاره الشيخ تقي الدين  رحمه الله . فعلى الصحة : يخرج المبهم بالقرعة . قاله الحارثي  ، وصاحب الرعاية وغيرهما . 
				
						
						
