[ ص: 358 ] قوله ( وأقل الحيض    : يوم وليلة ) هذا المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . منهم : أبو بكر  في التنبيه .  وعنه  يوم ، اختاره أبو بكر    . قاله في مجمع البحرين وغيره . قال  الخلال    : مذهب  أبي عبد الله  الذي لا اختلاف فيه : أن أقل الحيض : يوم . قال في الفصول : وقد قال جماعة من أصحابنا : إن إطلاقه اليوم يكون مع ليلته . فلا يختلف المذهب على هذا القول في أنه يوم وليلة . انتهى . 
قلت    : منهم  القاضي  في كتاب الروايتين ، واختيار الشيخ تقي الدين    : أنه لا يتقدر أقل الحيض ولا أكثره ، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض ، وإن نقص عن يوم ، أو زاد على الخمسة عشر ، أو السبعة عشر ، ما لم تصر مستحاضة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					