قوله ( وأكثره خمسة عشر يوما ) . هذا المذهب . وعليه جمهور الأصحاب . قال  الخلال    : مذهب  أبي عبد الله    : أن أكثر الحيض  خمسة عشر يوما ، لا اختلاف فيه عنده . وقيل : خمسة عشر وليلة ،  وعنه  سبعة عشر يوما . وقيل : وليلة . وتقدم اختيار الشيخ تقي الدين  
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					