قوله ( ومتى اختلفا في قدر الثمن  تحالفا ) .  [ ص: 446 ] هذا المذهب : ونقله الجماعة عن الإمام  أحمد    . وعليه الأصحاب . لأن كلا منهما مدع ومنكر صورة . وكذا حكم السماع لبينة كل واحد منهما . قال في عيون المسائل : ولا تسمع إلا بينة المدعي باتفاقنا . انتهى .  وعنه    : القول قول البائع مع يمينه . ذكرها ابن أبي موسى  ،  وابن المنذر    . وذكره في الترغيب : المنصوص ، كاختلافهما بحد قبضه وفسخ العقد في المنصوص قال الزركشي    : هذه الرواية وإن كانت خفية مذهبا فهي ظاهرة دليلا . وذكر دليلها ومال إليها .  وعنه    : القول قول المشتري . ونقل أبو داود    : قول البائع أو يترادان . قيل : فإن أقام كل واحد منهما بينة ؟ قال : كذلك . 
قال الزركشي  ،  وعنه    : إن كان قبل القبض تحالفا ، وإن كان بعده : فالقول قول المشتري . حكاها  أبو الخطاب  في انتصاره . 
قوله ( فيبدأ بيمين البائع . فيحلف : ما بعته بكذا ، وإنما بعته بكذا . ثم يحلف المشتري : ما اشتريته بكذا ، وإنما اشتريته بكذا ) . اعلم أن كلا من المتبايعين يذكر في يمينه إثباتا ونفيا ويبدأ بالنفي . على الصحيح من المذهب ، كما قال  المصنف    . 
 وعنه    : يبدأ بالإثبات . وذكرها الزركشي  وصاحب الحاوي وغيرهما وجها . وذكرها في الرعاية قولا . فيقول البائع : بعته بكذا لا بكذا . ويقول المشتري : اشتريته بكذا لا بكذا . وأطلقهما في الحاوي الكبير . قال في الفروع : والأشهر يذكر كل واحد منهما إثباتا ونفيا . فظاهره : أن خلاف الأشهر : الاكتفاء بأحدهما أعني الإثبات أو النفي . وقد قال في الرعاية الصغرى : حلف البائع : ما باعه إلا بكذا ، ثم المشتري : أنه ما اشتراه إلا بكذا .  [ ص: 447 ] 
قوله ( فإن نكل أحدهما لزمه ما قال صاحبه ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال بعض الأصحاب : لو نكل مشتر عن إثبات : قضي عليه . [ قال في التلخيص : فإن نكل المشتري عن الإثبات قضي عليه بتخيير البائع ] . قوله ( وإن تحالفا فرضي أحدهما بقول صاحبه : أقر العقد ، وإلا فلكل واحد منهما الفسخ ) . هذا الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : يقف الفسخ على الحاكم . وهو احتمال  لأبي الخطاب    . وقطع به  ابن الزاغوني  
تنبيه : 
ظاهر قوله " وإلا فلكل واحد منهما الفسخ " أن البيع لا ينفسخ بنفس التحالف . وهو الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب . وقيل : ينفسخ . قال  ابن الزاغوني    : وهو المنصوص . وكذا لا ينفسخ البيع لو امتنع البائع من إعطائه بما قاله المشتري ، وامتنع المشتري من الأخذ بما قاله البائع    . على الصحيح من المذهب . قال الزركشي    : هو المعروف عند  الشيخين  وغيرهما .  وعنه  ينفسخ بمجرد إبائهما . وهو ظاهر كلام  الخرقي    . 
				
						
						
