[ ص: 445 ] فائدتان 
إحداهما : لو اشترى شخص نصف سلعة بعشرة ، واشترى آخر نصفها بعشرين ثم باعاها مساومة بثمن واحد    : فهو بينهما نصفان . وهذا المذهب . وقطع به الأكثر قال  المصنف  والشارح    : لا نعلم فيه خلافا . قال في الحاوي : رواية واحدة . قال  ابن رزين    : إجماعا . وخرج أبو بكر    : أن الثمن يكون على قدر رءوس أموالهما . كشركة الاختلاط . وإن باعاها مرابحة ، أو مواضعة ، أو تولية : فالحكم كذلك على الصحيح من المذهب . ونص عليه . قال  المصنف  والشارح    : هذا المذهب . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع والرعاية الكبرى .  وعنه    : الثمن بينهما على قدر رءوس أموالهما . نقلها أبو بكر    . وأنكرها  المصنف    . لكن قال في الفروع : نقل ابن هانئ   وحنبل    : على رأس مالهما . وصححه في الرعاية الكبرى ، والحاويين . وأطلقهما في الكافي . وقال وقيل : المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفان . والقول الآخر : وجه خرجه أبو بكر    . انتهى . 
 وعنه    : لكل واحد رأس ماله ، والربح نصفان . 
الثانية : 
قال الإمام  أحمد    : المساومة عندي أسهل من بيع المرابحة . 
قال في الحاوي الكبير : وذلك لضيق المرابحة على البائع . لأنه يحتاج أن يعلم المشتري بكل شيء من النقد والوزن وتأخير الثمن ، وممن اشتراه . ويلزمه المؤنة والرقم ، والقصارة والسمسرة والحمل ، ولا يغر فيه . ولا يحل له أن يزيد على ذلك شيئا إلا بينه له ، ليعلم المشتري بكل ما يعلمه البائع . وليس كذلك المساومة . انتهى . قلت    : أما بيع المرابحة في هذه الأزمان : فهو أولى للمشتري وأسهل . 
				
						
						
