[ ص: 190 ] باب حكم الأرضين المغنومة 
قوله ( أحدها : ما فتح عنوة    . وهي ما أجلي عنها أهلها بالسيف فيخير الإمام بين قسمتها ) كمنقول ، ولا خراج عليها ، بل هي أرض عشر . 
( ووقفها للمسلمين ) بلفظ يحصل به الوقف . 
هذا المذهب بلا ريب . قاله في الفروع وغيره . وعليه أكثر الأصحاب . 
قال  المصنف  ، والشارح    : هذا ظاهر المذهب . زاد في المغني ، والشرح : أو يتركها للمسلمين بخراج مستمر ، يؤخذ ممن تقر بيده ، من مسلم أو ذمي ، بلا أجرة . وتخيير الإمام في الأرض التي فتحت عنوة  بين قسمتها وبين دفعها : من مفردات المذهب . 
 وعنه  تقسم بين الغانمين كالمنقول . 
 وعنه  أنها تصير وقفا بنفس الاستيلاء عليها . لا يعتبر لها التلفظ بالوقف ، بل تركه لها من غير قسمة وقف لها ، كما لو قسمها بين الغانمين . لا يحتاج معه إلى لفظ . وتصير أرض عشر . وأطلقهن في الرعايتين ، والحاويين . 
تنبيه : 
قوله في الرواية الأولى والثانية " كالمنقول " قاله المجد في المحرر ، وصاحب الفروع ، وجماعة . 
قال الشيخ تقي الدين    : إذا قسم الإمام الأرض بين الغانمين  ، فمقتضى كلام المجد وغيره : أنه يخمسها ، حيث قالوا " كالمنقول " قال : وعموم كلام  أحمد   والقاضي  وقصة خيبر : تدل على أنها لا تخمس . لأنها فيء وليست بغنيمة . لأن الغنيمة لا توقف . والأرض إن شاء الإمام وقفها . وإن شاء قسمها ، كما يقسم الفيء . وليس في الفيء خمس . ورجح ذلك .  [ ص: 191 ] 
وقال الشيخ تقي الدين    : لو جعلها الإمام فيئا  صار ذلك حكما باقيا فيها دائما وأنها لا تعود إلى الغانمين . ويأتي ذلك في كتاب البيع . فائدتان 
إحداهما : حيث قلنا " للإمام الخيرة " فإنه يلزمه فعل الأصلح كالتخير في الأسارى . قاله الأصحاب . 
وقال  القاضي  في المجرد : أو يملكها لأهلها أو غيرهم بخراج . 
قال في الفروع : فدل كلامهم ، أنه لو ملكها بغير خراج : لم يجز . 
الثانية : قال  المصنف  في المغني ومن تبعه : ما فعله الإمام من وقف وقسمة : ليس لأحد نقضه . 
وقال أيضا في المغني في البيع : إن حكم بصحته حاكم : صح بحكمه كالمختلفات وكذا بيع الإمام للمصلحة    . لأن فعله كالحكم . 
				
						
						
