قوله ( الثاني : ما جلا عنها أهلها خوفا    . فتصير وقفا بنفس الظهور عليها ) . 
هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في المغني والمحرر ، والشرح ، والفروع ، وغيرهم . 
 وعنه  حكمها حكم العنوة قياسا عليها . فلا تصير وقفا حتى يقفها الإمام . وقيل : حكمها حكم الفيء المنقول . 
				
						
						
