قوله ( إذا قتله حال الحرب منهمكا على القتال ، غير مثخن وغرر بنفسه في قتله    ) . وكذا لو أثخن الكافر بالجراح  بلا نزاع .  [ ص: 149 ] ومن شرطه : أن يقتله ، أو يثخنه في حال امتناعه . وهو مقبل فإن قتله وهو مشتغل بأكل ونحوه ، أو وهو منهزم : لم يستحق السلب نص عليه . وقال في الترغيب ، والبلغة : فإن كان منهزما إلا لانحراف ، أو لتحيز لم يستحق السلب . وقال  المصنف    : إذا انهزم والحرب قائمة . فأدركه وقتله ، فسلبه له . لقصة  سلمة بن الأكوع  رضي الله عنه . وقوله " حال الحرب " هكذا قال الأصحاب . قال الشيخ تقي الدين    : في هذا نظر . فإن في حديث ابن الأكوع    : كان المقتول منفردا . ولا قتال هناك . بل كان المقتول قد هرب منهم . 
تنبيه : 
شمل كلام  المصنف    : لو قتل صبيا ، أو امرأة إذا قاتلا . وهو صحيح وهو المذهب . جزم به  المصنف  ، والشارح  ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا يستحق سلبها . وأطلقهما في المحرر ، والزركشي  ، والرعاية . 
فائدة : 
يشترط في مستحق السلب    : إما أن يكون من أهل المغنم ، حرا كان أو عبدا ، رجلا كان أو صبيا أو امرأة . فلو كان ليس له حق كالمخذل والمرجف ، قال في الكافي : والكافر إذا حضر بغير إذن لم يستحق السلب . وتقدم كلام الناظم  في الكافر . 
				
						
						
