قوله ( وإن قتله المسلم فله سلبه    . وكل من قتل قتيلا فله سلبه غير محبوس    ) . هذا المذهب بشرطه . وسواء شرطه له الإمام أم لا . نص عليه . وعليه الأصحاب . وسواء كان القاتل من أهل الإسهام ، أو الإرضاخ . حتى الكافر . صرح به في النظم وغيره . وقطع به  المصنف  وغيره . وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : يستحقه . سواء شرطه له الإمام أو لا ، على المنصوص المشهور ، والمذهب عند عامة الأصحاب .  وعنه  لا يستحقه إلا أن يشرطه . وجزم به  ابن رزين  في نهايته ، وناظمها . واختاره  أبو الخطاب  في الانتصار ، وصاحب الطريق الأقرب .  وعنه  يعتبر أيضا إذن الإمام . وهو ظاهر كلام ناظم  المفردات ، كما تقدم لفظه . قال ابن أبي موسى    : أظهرهما أنه لا يستحق . وقيل : لا يستحقه من كان من أهل الرضخ 
فائدة : 
لو بارز العبد بغير إذن سيده فقتل قتيلا    : لم يستحق سلبه لأنه عاص . قاله  المصنف  وغيره . قال : وكذلك كل عاص دخل بغير إذن .  وعنه  فيه يؤخذ منه الخمس وباقيه له . قال : ويخرج في العبد مثله . 
				
						
						
