باب محظورات الإحرام  قوله ( وهي تسعة : حلق الشعر ، وتقليم الأظفار ) . يمنع من إزالة الشعر إجماعا ، وسواء كان من الرأس أو غيره من أجزاء البدن على الصحيح من المذهب ، وقال في المبهج : إن أزال شعر الأنف لم يلزمه دم ; لعدم الترفه . قال في الفروع : كذا قال ، وظاهر كلام غيره خلافه . وهو أظهر ، والصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب قاطبة : أن تقليم الأظافر كحلق الشعر ، وحكاه  ابن المنذر  إجماعا ، ووجه في الفروع احتمالا : لا شيء في تقليم الأظفار ، وحكى  المصنف  ومن تبعه  [ ص: 456 ] رواية : لا شيء فيها . قال في الفروع [ وظاهره أن الرواية عن  أحمد    ] ولم أجده لغيره [ وعبارته في المغني ، في باب الفدية : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره  ، وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم : حماد    .  ومالك  ،  والشافعي  ،  وأبي ثور  ، وأصحاب الرأي . وروي عن  عطاء  ،  وعنه  لا فدية عليه ، لأن الشرع لم يرد فيه فدية انتهى . هذا لفظه ، والظاهر : أن قوله "  وعنه    " يعود إلى  عطاء  ، لا إلى  الإمام أحمد    ; لأنه لم يتقدم له ذكر . نبه على ذلك ابن نصر الله  في حواشيه ، وهو كما قال ] . قوله ( فمن حلق ، أو قلم ثلاثة    : فعليه دم ) . هذا المذهب . قاله  القاضي  وغيره ، ونصره هو وأصحابه ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، والمحرر ، والإفادات ، والمذهب الأحمد وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والشرح ، والخلاصة وغيرهم . (  وعنه  لا يجب الدم إلا في أربع شعرات فصاعدا ) . نقلها جماعة ، واختاره  الخرقي  ، وقدمه في المغني ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وجزم به في الطريق الأقرب . قال الزركشي    : وهي الأشهر عنه وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وذكر ابن أبي موسى  رواية : لا يجب الدم إلا في خمس فصاعدا . واختاره أبو بكر  في التنبيه . قال في الفروع : ولا وجه لها . قال الزركشي    : وهي أضعفها ، وأطلقهن في التلخيص ، ووجه في الفروع احتمالا : لا يجب الدم إلا فيما يماط به الأذى ، وهو مذهب  مالك    . قال في الفائق : والمختار تعلق الدم بمقدار ترفهه بإزالته . 
قوله ( وفيما دون ذلك ، في كل واحد مد من طعام ) . هذا المذهب ، ونص عليه ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : وهو المذهب  [ ص: 457 ] عند الأصحاب . قال  المصنف  والشارح    : هذا ظاهر المذهب ، وهو الذي ذكره  الخرقي    . قال الزركشي    : هذا المشهور من الروايات ، والمختار لعامة الأصحاب :  الخرقي  ، وأبي بكر  وابن أبي موسى  ،  والقاضي  وأصحابه ، وغيرهم . انتهى . (  وعنه  قبضة ) لأنه لا تقدير فيه من الشارع . قال في الفروع : فدل على أن المراد : يتصدق بشيء . (  وعنه  درهم ،  وعنه  نصف درهم ،  وعنه  درهم أو نصفه ) ذكرها أصحاب  القاضي  ، وخرجها  القاضي  من ليالي منى  ، وهو قول في الرعاية ، وقدمه في المستوعب . قال الزركشي    : ويلزم على تخريج  القاضي  أن يخرج : أن لا شيء عليه ، وأن يجب دم ، كما جاء ذلك في ليالي منى ، ووجه في الفروع تخريجا : يلزمه في كل شعرة أو ظفر ثلث دم ، وما هو ببعيد . قوله ( وإن حلق رأسه بإذنه    : فالفدية عليه ) . يعني على المحلوق رأسه ، ولا شيء على الحالق . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، وفي الفصول احتمال : أن الضمان على الحالق إذا كان محرما ، كشعر الصيد . قال في الفروع : كذا قال . 
				
						
						
