الأولى : لا تشرع التلبية بغير العربية  لمن يقدر عليها . قاله الأصحاب . الثانية : يستحب أن يذكر نسكه في التلبية ، على الصحيح من المذهب . وقدمه  المصنف  ، والشارح  ، ونصراه ، وقدمه في الفائق . وقيل : لا يستحب ، جزم به في الهداية ، والمستوعب ، وأطلقها في الفروع ، وقيل : يستحب ذكره فيها أول مرة . اختاره الآجري   ، وحيث ذكره : يستحب للقارن ذكر العمرة قبل الحج  ، على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، فيقول { لبيك عمرة وحجا   } للحديث المتفق عليه ، وقال الآجري     : يذكر الحج قبل العمرة فيقول " لبيك حجا وعمرة " . 
الثالثة : لا بأس بالتلبية في طواف القدوم    . قاله  الإمام أحمد  وأصحابه ، وحكى  المصنف    : عن  أبي الخطاب    : لا يلبي ; لأنه مشتغل بذكر يخصه .  [ ص: 455 ] فعلى الأول : قال الأصحاب : لا يظهر التلبية في طواف القدوم    . قاله في الفروع ، وقال في الهداية ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص وغيرهم : لا يستحب إظهارها فيه . ومعنى كلام  القاضي    : يكره إظهارها فيه . وصرح به  المصنف  والشارح  ، وذكر في الرعاية وجها : يسن إظهارها فيه . وأما في السعي بعد طواف القدوم  ، فقال في الفروع : يتوجه أن حكمه كذلك ، وهو مراد أصحابنا . 
الرابعة : لا بأس أن يلبي الحلال . ذكره  المصنف  ، وتبعه الشارح  وغيره ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال يكره ; لعدم نقله . قال : ويتوجه أن الكلام في أثناء التلبية ومخاطبته حتى بسلام ورده منه كالأذان . انتهى . قلت : قال في المذهب : يقطع التلبية . فإن سلم عليه رد ، وبنى . 
تنبيه : هذه أحكام فعل التلبية  أما وقت قطعها : فيأتي في كلام  المصنف  في آخر باب دخول مكة  ، فليعاود . 
				
						
						
