قوله   ( ولا امرأة ) . يعني لا تجب عليها    . وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وحكى الأزجي  في نهايته : رواية بوجوبها على المرأة . قلت    : وهذه من أبعد ما يكون ، وما أظنها إلا غلطا . وهو قول لا يعول عليه . ولعل الإجماع على خلافه في كل عصر ومصر . ثم وجدت  ابن المنذر  حكاه إجماعا [ ووجدت ابن رجب  ، في شرح  البخاري  غلط من قاله ] ولعله أراد : إذا حضرتها . والخنثى كالمرأة . قوله ( ومن حضرها منهم أجزأته ) . بلا نزاع . ولم تنعقد به . ولم يجز أن يؤم فيها . وهذا مبني على عدم وجوبها عليهم . أما المرأة : فلا نزاع فيها . وتقدم حكم المسافر . وأما العبد إذا قلنا . لا تجب عليه فالصحيح من المذهب ، كما قال  المصنف    : أنها لا تنعقد به ، ولم يجز أن يؤم فيها .  وعنه  تنعقد به ، ويجوز أن يؤم فيها والحالة هذه . وتقدم إذا قلنا : تجب عليه . وكذلك الصبي المميز . قال في الفروع " ومميز كعبد " وهو من المفردات . فإن قلنا : تجب عليه انعقدت به وأم فيها . وإلا فلا . هذا الصحيح ، وقال  القاضي    : لا تنعقد بالصبي . ولا يجوز أن يؤم فيها . وإن قلنا : تجب عليه . قال . وكذا لا يجوز أن يؤم في غيرها ، وإن قلنا : تجب عليه ، قاله ابن تميم    .  [ ص: 371 ] فائدتان . إحداهما : كل من لم تجب عليه الجمعة ، لمرض أو سفر ، أو اختلف في وجوبها عليه كالعبد ونحوه فصلاة الجمعة أفضل في حقه . ذكره  ابن عقيل  وغيره . واقتصر عليه في الفروع . قلت    : لو قيل : إن كان المريض يحصل له ضرر بذهابه إلى الجمعة : أن تركها أولى : لكان أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					