قوله ( ولا عبد ) . يعني لا تجب عليه . وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي    : هذا أشهر الروايات وأصحها عند الأصحاب .  وعنه  تجب عليه . اختارها أبو بكر    . وهي من المفردات . وأطلقهما في المستوعب فعليها : يستحب أن يستأذن سيده . ويحرم على سيده منعه . فلو منعه خالفه وذهب إليها . وقال ابن تميم    : وحكى  الشيخ  رواية الوجوب . وقال : لا يذهب بغير إذنه .  وعنه  تجب عليه بإذن سيده . وهي من المفردات أيضا . وعلى المذهب : لا يجوز أن يؤم فيها ، على الصحيح ، وهو من المفردات ، قاله ناظمها ،  وعنه  يجوز أن يؤم فيها .  [ ص: 370 ] 
فائدة : المدبر والمكاتب ، والمعلق عتقه بصفة    : كالقن في ذلك . وأما المعتق بعضه : فظاهر قول  المصنف    " ولا تجب على عبد    " وجوبها عليه . لأنه ليس بعبد . وظاهر قوله : في أول الباب " حرا " أنها لا تجب عليه . لأنه ليس بحر . وفيه خلاف . والصحيح من المذهب : أنها لا تجب عليه مطلقا . وقيل : تلزمه إذا كان بينه وبين سيده مهايأة . وكانت الجمعة في نوبته . وأطلقهما ابن تميم    . وأما إذا قلنا : بوجوبها على القن : فالمعتق بعضه بطريق أولى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					