( ولا يجب )   ( وضع يديه ) أي بطنهما  ،  ( وركبتيه وقدميه ) في سجوده    ( في الأظهر ) لقوله تعالى { سيماهم في وجوههم من أثر السجود    } وللخبر المتقدم { إذا سجدت فمكن جبهتك   } فإفرادها بالذكر دليل على مخالفتها  ،  ولأنه لو وجب وضعها لوجب الإيماء بها عند العجز عن وضعها والإيماء بها غير واجب فلم يجب وضعها  ،  ولأن المقصود منه وضع أشرف الأعضاء على مواطئ الأقدام وهو خصيص بالجبهة  ،  ويتصور رفع جميعها كأن يصلي على حجرين بينهما حائط قصير ينبطح عليه عند سجوده ويرفعها ( قلت    : الأظهر وجوبه والله أعلم ) وإن كانت مستورة لخبر الشيخين { أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين   } ولخبر  البخاري    { أنه صلى الله عليه وسلم سجد واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة   } ومن لازم ذلك اعتماده على بطونها  ،  ومراده باليدين بطن الكف من كل منهما  [ ص: 512 ] والراحة وبطون الأصابع دون ظهره وحرفه ورءوسها . 
ويؤخذ من ذلك ضبط الباطن بما ينقض منه الذكر  ،  واكتفى ببعض كل وإن كره قياسا على ما مر لما سبق في الجبهة  ،  وأفهم كلامه عدم وجوب وضع الأنف وهو كذلك كما سيأتي  ،  والمراد بالقدمين بطون أصابعهما  ،  فلو تعذر وضع شيء من هذه الأعضاء سقط الفرض بالنسبة إليه  ،  فلو قطعت يده من الزند لم يجب وضعه ولا وضع رجل قطعت أصابعها لفوات محل الفرض  ،  ولو خلق له رأسان وأربع أيد وأربع أرجل فهل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما مطلقا  ،  أو يفصل بين كون البعض زائدا أو لا ؟ أفتى الوالد  رحمه الله تعالى بأنه إن عرف الزائد فلا اعتبار به  ،  وإلا أي وإن لم يعرف الزائد بأن علم أصالتها كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها : أي إحدى الجبهتين ويدين وركبتين وأصابع رجلين للحديث . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					