( فإن سجد على متصل به    ) كطرف كمه الطويل أو عمامته ( جاز إن لم يتحرك بحركته ) لأنه كالمنفصل وإنما ضر ملاقاته للنجاسة لأن المعتبر ثم أن لا يكون شيء مما ينسب إليه ملاقيا لها وهذا منسوب إليه ملاق لها  ،  والمعتبر هنا وضع جبهته على قرار للأمر بتمكينها وبالحركة يخرج القرار  ،  فإن تحرك بحركته في قيامه أو قعوده لم يصح لأنه كالجزء منه  ،  فلو سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته وإلا أعاد السجود وخرج بمتصل به ما لو سجد على نحو سرير يتحرك بحركته  ،  ويصح السجود على نحو عود أو منديل بيده  كما في المجموع  ،  ويفارق ما مر بأن اتصال الثياب به نسبتها إليه أكثر لاستقرارها وطول مدتها بخلاف  [ ص: 511 ] هذا وليس مثله المنديل الذي على عمامته والملقى على عاتقه لأنه ملبوس له  ،  بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل  ،  ولو سجد على شيء فالتصق بجبهته وارتفع معه وسجد عليه ثانيا ضر  ،  وإن نحاه ثم سجد لم يضر  ،  ولو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك بحركته إلا إذا صلى قائما لم يجزه السجود عليه لأنه كالجزء منه كما أفتى به الوالد  رحمه الله تعالى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					