( ومن ) عالج كأن ( حجم أو فصد بإذن ) ممن يعتبر إذنه فأفضى إلى تلف    ( لم يضمن ) وإلا لم يفعله أحد  ،  ولو أخطأ الطبيب في المعالجة  ،  وحصل منه التلف  وجبت الدية على عاقلته  ،  وكذا من تطبب بغير علم  كما قاله في الأنوار لخبر { من تطبب  ،  ولم يعرف الطب فهو ضامن   } رواه أبو داود  والترمذي   وابن ماجه    ( وقتل جلاد وضربه بأمر الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظلمه ) كأن اعتقد الإمام تحريمه والجلاد حله    ( وخطأه ) فيضمن الإمام دون الجلاد ; لأنه آلته ولئلا ترغب الناس عنه  ،  نعم يسن له التكفير في القتل  ،  وقول صاحب الوافي إن مثل ذلك ما لو اعتقد وجوب طاعة الإمام في المعصية ; لأنه مما يخفى غير ظاهر  ،  وبتقدير صحته فإنما يكون شبهة في درء القود لا المال  ،  وحينئذ فالأوجه وجوبه عليه  ،  ولا شيء على الإمام إلا إن أكرهه كما في قوله ( وإلا ) بأن علم ظلمه أو خطأه كأن اعتقدا حرمته أو اعتقدها الجلاد وحده وقتله امتثالا لأمر الإمام ( فالقصاص والضمان على الجلاد ) وحده ( إن لم يكن إكراه ) من جهة الإمام لتعديه فإن أكرهه ضمنا المال وقتلا في الشق الأول  ،  وعلم مما تقرر أن الواو في قوله وخطأه بمعنى أو 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					