( ولو )   ( فعل سلطان ) أو غيره ولو أبا ( بصبي ) أو مجنون ( ما منع ) منه فمات    ( فدية مغلظة في م اله ) لتعديه ولا قود لشبهة الإصلاح إلا إذا كان الخوف في القطع أكثر كما قطع به الماوردي    ( وما وجب بخطإ إمام ) أو نوابه ( في حد ) أو تعزير ( وحكم ) في نفس أو نحوها ( فعلى عاقلته ) كغيره ( وفي قول في بيت المال ) إن لم يظهر منه تقصير ; لأن خطره يكثر بكثرة الوقائع بخلاف غيره  ،  والكفارة في ماله قطعا وكذا خطؤه في المال ( ولو )   ( حده بشاهدين ) فمات منه ( فبانا ) غير مقبولي الشهادة  كأن بانا ( عبدين أو ذميين أو مراهقين ) أو فاسقين أو امرأتين أو بان أحدهما كذلك ( فإن قصر في اختبارهما ) بأن تركه أصلا كما قاله الإمام    ( فالضمان عليه ) قودا أو غيره إن تعمد  ،  وإلا فعلى عاقلته  ،  وبما فسر به الإمام  يدفع تنظير الأذرعي  في القود بأنه يدرأ بالشبهة إذ  مالك  وغيره يقبلهما ; لأن صورة البينة التي لم يبحث عنها غير شبهة له ( وإلا ) بأن لم يقصر في اختبارهما بل بحث عنه ( فالقولان ) أظهرهما وجوب الضمان على عاقلته  ،  وقيل في بيت  [ ص: 35 ] المال ( فإن ضمنا عاقلة أو بيت المال فلا رجوع ) لأحدهما ( على العبدين والذميين في الأصح ) لزعمهما الصدق  ،  والإمام هو المتعدي بترك بحثه عنهما  ،  وكذا المراهقان والفاسقان إن لم يكونا متجاهرين . 
أما المتجاهران فيرجع عليهما على المعتمد ; لأن الحكم بشهادتهما يشعر بتدليسهما وتغريرهما حتى قبلا إذ الفرض أنه لم يقصر في البحث عنهما 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					