( ولو )   ( قتل رجلين ) مسلمين ( ففي  [ ص: 374 ] ثلاث ) من السنين  تجب ديتهما لاختلاف المستحق ( وقيل ) تجب في ( ست ) من السنين لكل نفس ثلاث وما يؤخذ آخر كل سنة يقسم على مستحق الديتين  ،  وعكس ذلك لو قتل ثلاثة واحدا  فعلى عاقلة كل ثلث دية تؤجل عليه في ثلاث سنين نظرا لاتحاد المستحق وقيل في سنة ( والأطراف ) والمعاني والأروش والحكومات ( في كل سنة قدر ثلث دية ) فإن كانت نصف دية ففي الأولى ثلث وفي الثانية سدس أو ثلاثة أرباعها ففي الأولى ثلث وفي الثانية ثلث وفي الثالثة نصف سدس أو ديتين ففي ست سنين ( وقيل ) تجب ( كلها في سنة ) بالغة ما بلغت ; لأنها ليست بدل نفس أو ربع دية ففي سنة قطعا 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					