( وأجل ) واجب ( النفس من ) وقت ( الزهوق ) لها  بمزهق أو بسراية جرح ; لأنه مال يحل بانقضاء الأجل فكان ابتداء أجله من وقت وجوبه كسائر الديون المؤجلة ( و ) أجل واجب ( غيرها من ) حين ( الجناية ) ; لأن الوجوب تعلق بها وإن كان لا يطالب ببدلها إلا بعد الاندمال  ،  ومحل ذلك إن لم تسر لعضو آخر  ،  وإلا كأن قطع أصبعه فسرت لكفه مثلا فأجل أرش الأصبع من قطعها والكف من سقوطها كما اختاره الإمام  والغزالي  وغيرهما وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار ورجحه البلقيني  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					